4%

قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: نفى ولدها وقذفها(١) .

[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية تحت مسلم، زنت، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع اُمّه، ويفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله

[ ٢٨٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها(٤) زوجها، وينتفي من ولدها،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٧.

١٥ - السرائر: ٨٢ / ١٩.

(٢) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصا.

(٣) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: يرميها.