8%

وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً، وإمّا أن ينكرهما جميعاً.

[ ٢٨٩٥١ ] ٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدّتها لاعنها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٢) .

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.

[ ٢٨٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٥٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣١.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٣.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٨، والتهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٨.