٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة.
[ ٢٨٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، قال: لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها، ولم يدّع المعاينة، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدّم هنا(٣) ، وفي كيفيّة اللعان(٤) وغيره(٥) ، ولما يأتي(٦) .
____________________
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٦.
(١) التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٥، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٣.
٢ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.