8%

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة(٣) .

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ ٢٨٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة، - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (٤) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها

[ ٢٨٩٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) النور ٢٤: ٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٦، والاستبصار ٣: ٣٥ / ١١٨.