[ ٢٨٩٦٥ ] ٤ - قال الصدوق: وقد روي أنَّ الزوج أحد الشهود(١) .
أقول: قد عرفت وجهه(٢) .
١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع.
[ ٢٨٩٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي - يعني: ابن رئاب - عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنّه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .
[ ٢٨٩٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
____________________
٤ - الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٨.
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه.
قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبداً، لان اللعان لا يكفى إلّا بنفي الولد. انتهى فتدبر. « منه. قده ».
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٢، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤١.