4%

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان

[ ٢٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا عليه حدٌّ؟ قال: نعم عليه حدٌّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر

[ ٢٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والاخبار) : بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما، فانّ ذلك مجلس تنفر منه(٤) الملائكة، ثمّ قال: اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً،

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣١١.

(٤) في المصدر: عنه.