١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان
[ ٢٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا عليه حدٌّ؟ قال: نعم عليه حدٌّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .
وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر
[ ٢٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والاخبار) : بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما، فانّ ذلك مجلس تنفر منه(٤) الملائكة، ثمّ قال: اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً،
____________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.
(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٧.
(٢) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٨.
(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - أمالي الطوسي ٢: ٣١١.
(٤) في المصدر: عنه.