4%

[ ٢٨٠٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل [( عليه‌السلام ) ](١) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب( عليه‌السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر،( ثمّ يطلّقها) (٢) .

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب والاستظهار، وإمّا على من تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر مرّة، لما مرّ، والله أعلم(٣) .

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها

[ ٢٨٠٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً -، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمّد بن علي الحلبيِّ، وعمرّ بن حنظلة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن(٤) على طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٢٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد

__________________

٢ - الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ويطلقها.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه ٣٠ حديث

١ - الكافي ٦: ٧١ / ٣، التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٩، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٨.

(٤) في المصدر: يكن.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ / ١.