٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
[ ٢٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ولم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً: لم أطلّق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .
[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق، يطلّق عنه وليه على السنّة، قلت(٢) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال تردُّ(٣) إلى السنّة، فاذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.
[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ - عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في طلاق المعتوه قال: يطلّق عنه وليّه فاني أراه بمنزلة الامام عليه(٤) .
____________________
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ١، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٣، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧١.
٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ هذه الأبواب.
(٢) في المصدر زيادة: فإن جهل.
(٣) في المصدر: يردُّ.
٣ - الكفى ٦: ١٢٦ / ٧.
(٤) « عليه » ليس في المصدر.