أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على(٢) .
٣٦ - باب بطلان طلاق السكران
[ ٢٨٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال لا يجوز، ولا كرامة.
[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: ليس طلاق السكران بشيء.
[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا كرامة.
[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان - جميعاً -، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.
أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٣) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب اداب القاضي.
الباب ٣٦
فيه: ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.
٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٢.
الكافي ٦: ١٢٦ / ٣.
٤ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من أبواب العتق.
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفى الباب ٣٤ من هذه =