( عليهالسلام ) : أمرُّ بالعشّار، فيحلفني بالطلاق( والعتاق) (١) ، قال: احلف له.
[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه(٢) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وإنمّا الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب(٣) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .
٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه
[ ٢٨٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد - جميعاً - عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد الصالح( عليهالسلام ) وهو بالعريض(٦) ، فقلت له: جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة، وكانت تحبني، فتزوَّجت عليها ابنة خالي، وقد كان
____________________
(١) ليس في المصدر.
٤ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر زيادة: ولا يجوز عتق في استكراه.
(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٣.
(٦) العريض: واد بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١١٤ ).