٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
[ ٢٨١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنّة، وولّى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده الجماع والطلاق. وتلك السنّة.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) ، وفي المهور(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى
[ ٢٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
__________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.
(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور.
(٣) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ٤٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ١، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد.