4%

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً نحوه (١) .

أقول: والأحاديث الواردة في حصر الأطعمة المحرّمة كثيرة متفرقة، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامّة، ولا يخفى أنّ أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الافراد، وأنَّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة، فكلّما وجد نصّ خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى، وأنَّ شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الافراد ظاهرة الفرديّة لذلك العامّ، ولكونه مخصوصاً بمجمل، أعني: الخبائث وغير ذلك، وأنَّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم، وقد تقدَّم ما يدلُّ على جملة من الأطعمة المباحة في الحجّ(٢) والصيد(٣) والذبائح(٤) والأطعمة المحرَّمة(٥) وآداب المائدة(٦) وغير ذلك(٧) .

٢ - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها.

[ ٣١٠٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن

____________________

(١) تفسير القمي ١: ٩٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الصيد.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الابواب ٨ و ١٨ - ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرَّمة.

(٦) تقدم في الابواب ٢٥ و ٦٥ و ٧٣ و ٨٨ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.

(٧) تقدم في الابواب ٨ - ١٥ من أبواب الذبح في الحج.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٤ / ١.