٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.
[ ٣١٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليهالسلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً.
[ ٣١٩٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
____________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.
٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.
(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.
(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٥.