4%

١٠ - باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً، ولا مملوكاً، ولا كافراً، وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر، وكل محرم، واطعامها إياه.

[ ٣١٩٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان، وقال: أقسم ربّي(١) ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا، إلّا سقيته مثل ما يشرب(٢) منها من الحميم(٣) معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها عبد لي صبّياً صغيرا أو مملوكا، إلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعدُ، أو مغفوراً له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: واُمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحداثها، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك(٤) .

[ ٣١٩٧٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: أن.

(٢) في المصدر: ما شرب.

(٣) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٣٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٦.