عن معمّر، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء.
[ ٣٢٠٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره، فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت(٤) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم مثله(٥) .
[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، بن عليِّ بن الحكم، عن كليب بن معاوية، قال: كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ، يكسرونه بالماء، فحدَّثت(٦) أبا عبدالله( عليهالسلام ) ، فقال لي: وكيف صار الماء يحلل
____________________
(١) في المصدر: خمر.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٥.
(٤) في المصدر: تقطر منه.
(٥) التهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٥.
٢ - الكافي ٦: ٤١١ / ١٧.
(٦) في المصدر زيادة: بذلك.