4%

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب.

[ ٣٢١١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر ابن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: قال: رسول الله( ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :) كلّ مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الدباء والمزفّت، وزدتم أنتم الخثم(١) ، يعني الغضار، والمزفت يعني: الزفت الذي(٢) في الزّق، ويصير(٣) في الخوابي(٤) يكون أجود للخمرة. قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: الحنتم(٥) .

[ ٣٢١١٧ ] ٢ - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد(٦) ، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه، ومنع النقير(٧) ونبيذ الدباء، قال: وقال

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١.

(١) في التهذيب: الحنتم ( هامش المخطوط )، الحنتم: الجرة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤: ١٠٣ ».

(٢) في المصدر زيادة: يكون.

(٣) في المصدر: ويصب.

(٤) الخوابي: جمع خابية وهي الحب. الاناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦: ٢٣٢٥ ».

(٥) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: عن النضر بن سويد.

(٧) النقير: خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢: ١٤٧ ».