8%

أقول: حمله الشيخ على ما تضمنّه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٢١٧٦ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٨ - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.

[ ٣٢١٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره(٣) بكذا وكذا دنّاً من عصير، قال: لا.

[ ٣٢١٧٨ ] ٢ - وعنه عن عليِّ بن السندي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا( عليه‌السلام ) رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه، أو

____________________

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠.

(١) قرب الإِسناد: ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٢.

(٣) الأكّار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢: ٥٨٠ ».

٢ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٣.