أقول: حمله الشيخ على ما تضمنّه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٢١٧٦ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر (١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
٣٨ - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.
[ ٣٢١٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره(٣) بكذا وكذا دنّاً من عصير، قال: لا.
[ ٣٢١٧٨ ] ٢ - وعنه عن عليِّ بن السندي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا( عليهالسلام ) رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه، أو
____________________
٣ - مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠.
(١) قرب الإِسناد: ١٠١.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٢.
(٣) الأكّار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢: ٥٨٠ ».
٢ - التهذيب ٩: ١٢٣ / ٥٣٣.