12%

إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته، أو كان جديداً، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حدّ الضراوة(١) والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة(٢) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمَّ لا يعد(٣) منه بعد ثلاث عملات، إلّا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.

[ ٣٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب عدم تحريم المريّ والكامخ، وحكم رب الجوز.

[ ٣٢١٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي

____________________

(١) الإِناء الضاري: هو الذي ضُرّي بالخمر وعُوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.

« النهاية ٣: ٨٧ ».

(٢) في نسخة: فخار ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: لا تعد.

٣ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٧.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٩.