الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت(١) الأُرف، وحدّت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .
[ ٣٢٢١٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.
[ ٣٢٢١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٦ - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
[ ٣٢٢٢٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن
____________________
(١) في المصدر: رفت.
(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.
٢ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».
٣ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨، والفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.
(٣) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.
(٤) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.