جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس( لليهودي والنصراني) (١) شفعة، وقال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .
وقال: للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن ابراهيم(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .
٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٨) ،
____________________
٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦.
(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) في المصدر زيادة: فيه.
(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.
(٥) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٠.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٢.
(٨) ليس في التهذبيين.