4%

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس( لليهودي والنصراني) (١) شفعة، وقال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .

وقال: للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن ابراهيم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٨) ،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٢.

(٨) ليس في التهذبيين.