السلام) ، قال: ليس في الحيوان شفعة.
أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .
[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به ثم قال( عليهالسلام ) : لا شفعة في الحيوان، إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً(٣) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .
٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.
[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .
____________________
(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ / ذيل ١٦٢.
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
٧ - الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٣.
(٣) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١١.
(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٠.