4%

السلام) ، قال: ليس في الحيوان شفعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به ثم قال( عليه‌السلام ) : لا شفعة في الحيوان، إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٣.

(٣) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١١.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٠.