ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
١٢ - باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهالسلام ) ، قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنَّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .
أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة، ودلالة الخاصّ أقوى.
____________________
(١) قرب الإسناد: ٧٧.
٢ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٢.
(٢) الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٥.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.
(٣) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٨.