8%

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى(١) فيها نهراً، وبنى بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب أن من غرس غرساً فهو له، ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من غرس شجراً: أو حفر وادياً بديّاً(٦) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

وكذا رواه في( المقنع) (٨) .

____________________

(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٦.

(٦) في المصدر: بدءا.

(٧) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٥.

(٨) المقنع: ١٣٢.