عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى(١) فيها نهراً، وبنى بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
٢ - باب أن من غرس غرساً فهو له، ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له
[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من غرس شجراً: أو حفر وادياً بديّاً(٦) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله( صلىاللهعليهوآله ) .
ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .
وكذا رواه في( المقنع) (٨) .
____________________
(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية) .
(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٦.
(٦) في المصدر: بدءا.
(٧) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٥.
(٨) المقنع: ١٣٢.