8%

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها(٤) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على( أن يترك) (٥) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٨٨.

(٤) في المصدر: يشتري.

(٥) في التهذيب: أمر وترك.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٣.