12%

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التخصيص(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء(٣) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم

____________________

(١) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: باعه.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.