12%

قناة ماء لكلِّ إنسان(١) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٧ - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف والأربعاء.

قال: والأربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي(٤) به الارض، ثمَّ يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر:( واحد) بدل( إنسان) .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٤) في المصدر: فيستقي.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.