12%

[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في شرب النخل بالسيل: أنَّ الاعلى يشرب قبل الاسفل، يترك(١) من الماء إلى الكعبين، ثمَّ يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه، وكذلك حتى( ينقضي الحوايط) (٢) ، ويفنى الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٩ - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.

[ ٣٢٢٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً( أو أقلّ أو أكثر) (٤) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك، وأعطيك كذا وكذا درهماً، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٦.

(١) في المصدر: ويترك.

(٢) في المصدر: تنقضي الحوائط، والحوائط: جمع حائط، وهو البستان. ( القاموس المحيط - حوط - ٢: ٣٥٥ ).

(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦٢١.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٣.

(٤) في المصدر: وأقل وأكثر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٤.