أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه(١) وغير ذلك(٢) .
١٠ - باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أنَّ النبيَّ( صلىاللهعليهوآله ) قضى في هوائر(٣) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها: أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها( حين يعدها) (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٥) .
[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (٦) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٧) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٤.
(٣) هوائر، الهار: الساقط. ( النهاية ٥: ٢٨١ )، ( هامش المخطوط ).
(٤) كتب في هامش المصححة الاولى: ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل، وهو الموجود في المصدر، وفي التهذيب: حتى بُعدها.
(٥) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤١.
٢ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٢.
(٦) قرب الإسناد: ٢٦.
(٧) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.