خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، وزاد: وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ - قال الصدوق: وروي: أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي: عظم الذراع.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد(١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح(٢) .
١٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم، وانّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.
[ ٣٢٢٧٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر( عليهالسلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر(٣) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله( صلى
____________________
٩ - قرب الإسناد: ٢٦.
١٠ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) تقدّم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حد الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٨.
(٣) في المصدر: نظر.