4%

خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، وزاد: وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ - قال الصدوق: وروي: أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.

وروي: عظم الذراع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد(١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح(٢) .

١٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم، وانّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.

[ ٣٢٢٧٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر(٣) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله( صلى

____________________

٩ - قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) تقدّم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حد الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٨.

(٣) في المصدر: نظر.