أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .
٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.
[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليهالسلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليهالسلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها
____________________
(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.
(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.
٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.