الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .
١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.
[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
وكذا رواه الصدوق(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.
(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.
(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.
(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.
(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.