١٥ - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا أو تبعه، فأخذه آخر.
[ ٣٢٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.
[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهمالسلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد(١) .
١٦ - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.
[ ٣٢٣٥٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم الحديث.
____________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٦.
٢ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٧.
(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.