4%

أموالهم(١) .

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة - إلى أن قال: - وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع بها؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها، فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٢١ - باب حكم جعل الآبق، ومن اخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر(٤) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة(٦) والعتق(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١.

(٦) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٧) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.