[ ٣١١٤٩ ] ٧ - قال: وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكّاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٢٠ - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.
[ ٣١١٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن جندب، قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها، فقال: لا بأس بها.
[ ٣١١٥١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وعليّ بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب، قال: سمعت أبا الحسن( عليهالسلام ) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
[ ٣١١٥٢ ] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليهالسلام ) عن الجاموس، وأعلمته: أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ، فقال: أوما سمعت قول الله:( ومن الإِبل اثنين ومن البقر اثنين ) (٣) .
____________________
٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٧، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.
(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣١٣ / ٢.
٢ - الكافي ٦: ٣١٣ / ١.
(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.
٣ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٥.
(٣) الأنعام ٦: ١٤٤.