ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت انثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء، إلّا أن يموت منها شيء، فيحلّ أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره.
[ ٣١١٨١ ] ٣ - قال: وقد يروى: أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فلا يركب، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
[ ٣١١٨٢ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات(١) .
٢٧ - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.
[ ٣١١٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد(٢) ، عن النضر بن سويد(٣) ، عن أبي بصير، قال: كان أبو عبدالله( عليهالسلام ) يعجبه الزبيبة.
[ ٣١١٨٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : الألوان يعظم عليه(٤) البطن ويخدّرن الاليتين.
____________________
٣ - معاني الاخبار: ١٤٨ / ذيل ١.
٤ - تفسير العياشي ١: ٣٤٨ / ٢١٥.
(١) تقدّم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٧٣١٦، والمحاسن: ٤٠١ / ٩٢.
(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن خالد.
(٣) في المحاسن زيادة: عن رجل.
٢ - الكافي ٦: ٣١٧ / ٨، والمحاسن: ٤٠١ / ٨٨.
(٤) في الكافي: يعظمن.