5%

تفصيل الأبواب:

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرق ّ

١ - باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً، والمسلم يرث المسلم والكافر.

[ ٣٢٣٧٣ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذميّة، وهي لا ترثه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و(١) عن ابن محبوب جميعاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٧٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرق

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

(١) كتب في المصححة على الواو علامة ( خ ).

(٢) الكافي ٧: ١٤٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٣.