الطبرسي(١) ، وفي أحاديث إلقاء العول(٢) ، وغير ذلك(٣) .
٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد. |
[ ٣٢٧٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال: يعطى الأخ للاُمِّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٌّ، قال: المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٤) .
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليهالسلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال: الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديث
١ - الكافي ٧: ١١١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٦، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.
(٤) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.
٢ - الكافي ٧: ١١١ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٧ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠١.