كان عليّ( عليهالسلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّ( عليهالسلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.
[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (١) ، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب. |
[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
____________________
٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.
٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.
(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.