5%

جعفر( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها، ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كلّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له(٢) .

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عليِّ بن مهزيار، قال: كتب( محمد بن حمزة) (٣) العلوي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : مولى لك، أوصى بمائة درهم إليَّ، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان(٤) ، إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.

(٣) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.

(٤) في المصدر زيادة: أما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٦.