ورواه في( الأمالي) و( الخصال) كما مرّ في جهاد النفس (١) .
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) والطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في العتق(٣) .
٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى. |
[ ٣٢٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
____________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تحف العقول: ٢٦٤ / ٢٥، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.
(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨، والتهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.
(٤) الفقيه: ٢٤٧ / ٧٩٩.
(٥) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.