17%

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته.

[ ٣٢٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢، الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.