السلام )، حيث إنّه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ(١) وغيره(٢) .
٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية. |
[ ٣٣٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان(٣) في ميراث المنفوس(٤) من الدية، قال: لا يرث شيئاً حتّى يصيح، ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .
[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهمالسلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ، ويسمع صوته.
[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث، أنه ربما كان أخرس.
____________________
(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.
(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٢٦.
الباب ٧
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٥.
(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليهالسلام )
(٤) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢: ٢٥٥ ».
(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٦.
٣ - الكافي ٧: ١٥٥ / ١.