أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً
[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .
وكذا رواه الصدوق(٤) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.
(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.
(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.
(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.
(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.