٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود
[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .
٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون
____________________
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.
(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.
(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.