السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما
[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .
[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .
[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن
____________________
(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.
(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.
(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.
٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.