4%

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.