الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .
٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليهالسلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليهالسلام )
____________________
(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.
(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.
(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.
(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(٨) في المصدر: فاقتلوه.
(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.