وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(١) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .
١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة
[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي مثله(٣) .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي(٥) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني(٦) .
____________________
(١) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.
(٢) الكافي ٧: ٣٧٠ / ٥.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.
(٣) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٤.
(٤) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.
(٥) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٤.
(٦) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.