أبواب قصاص الطرف
١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سنّ المرأة بسنِّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .
[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
____________________
أبواب قصاص الطرف
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤.
٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣.