٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.
[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال:( إنَّ في كتاب عليّ( عليهالسلام ) ) (٢) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته(٣) لاغرمته(٤) لها ديتها، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٥) .
أقول: ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً(٦) .
____________________
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.
(١) في المصدرين: ثدي.
٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
(٤) في المصدر: لاغر منّه.
(٥) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.
(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.